قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليتُ عبدِ بحبيبتيه فَصَبَرَ عوضته عنهما الجنة

الكفيف والاتفاقية الدُوَلِية لحقوق الاشخاص دوي الاعاقة

الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما
لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم م تأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف
كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي
نوع، الحق في التمتع بجميع الح قوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت
على ذلك،
(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات
الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي
الإعاقة ﺑﻬذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
(د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضر وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم،
(ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّ ل مفهوم ا لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث
بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول
دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،
(و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في
برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص
للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات
A/RES/61/106
4
على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي
الإعاقة،
(ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من
استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة،
(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل
انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد،
(ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،
(ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لج ميع الأشخاص ذوي
الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،
(ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه
الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم
كأعضاء في اﻟﻤﺠتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،
(ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي
الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،
(م) وإذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في
تحقيق رفاه مجتمع اﺗﻬم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان
والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم
كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،
(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذ وي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم
على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراﺗﻬم بأنفسهم،
(س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية
في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي ﺗﻬمهم مباشرة،
(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو
الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي
أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،
A/RES/61/106
5
(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا م ا يواجهن خطرا أكبر
في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال
أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،
(ص) وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع
حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى
الالتزامات التي تعهدت ﺑﻬا الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،
(ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى
تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها
الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على
الأشخاص ذوي الإعاقة،
(ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن على أساس
الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك
حقوق الإنسان السارية من الأمور التي لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي
الإعاقة، ولا سيما في حالات التراع المسلح والاحتلال الأجنبي،
(ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي
الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين واﻟﻤﺠتمع
الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة
الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق،
(خ) واقتناعا منه ا بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأﻧﻬا
تستحق الحماية من جانب اﻟﻤﺠتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي
أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل
على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
(ذ) واقتناعا منه ا بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي
البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في اﻟﻤﺠالات المدنية والسياسية
A/RES/61/106
6
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سوا ء في البلدان النامية
أو البلدان المتقدمة النمو،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة
تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز
احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة
الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من
المشاركة بصورة كاملة وفعالة في اﻟﻤﺠتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة ٢
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
”الاتصال“ يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق
اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب
ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة
بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛
”اللغة“ تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛
”التمييز على أساس الإعاقة “ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة
يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
أو التمتع ﺑﻬ ا أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية
أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر . ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في
ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛
”الترتيبات التيسيرية المعقولة “ تعني التعديلات والتر تيبات اللازمة والمناسبة التي
لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة،
A/RES/61/106
7
لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان
والحريات الأساسية وممارستها؛
”التصميم العام “ يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها
جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد
”التصميم العام “ الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك
حاجة إليها.
المادة ٣
مبادئ عامة
فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير
خياراﺗﻬم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
(ب) عدم التمييز؛
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في
اﻟﻤﺠتمع؛
(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري
والطبيعة البشرية؛
(ه) تكافؤ الفرص؛
(و) إمكانية الوصول؛
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ
على هويتهم.
المادة ٤
الالتزامات العامة
١ – تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات
الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس
الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
A/RES/61/106
8
(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ
الحقوق المعترف ﺑﻬا في هذه الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من
قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع
السياسات والبرامج؛
(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة
تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
(ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاق ة من جانب
أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق
المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة ٢ من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى
أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي
الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ
التوجيهية؛
(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها
واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهز ة المساعدة
على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية
للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛
(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل
والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة،
فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛
(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة
في مجال الحقوق المعترف ﺑﻬا في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها
تلك الحقوق.
٢ – فيما يتع لق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول
الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في
A/RES/61/106
9
إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال
بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
٣ – تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم
الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات
والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل
التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
٤ – ليس في هذه الاتفاقية م ا يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة .
ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المعترف ﺑﻬ ا أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة
أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف ﺑﻬذه الحقوق والحريات أو تعترف ﺑﻬا في نطاق
أضيق.
٥ – يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود
أو استثناءات.
المادة ٥
المساواة وعدم التمييز
١ – تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق
دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
٢ – تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة
الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
٣ – تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات
المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
٤ – لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة
أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
A/RES/61/106
10
المادة ٦
النساء ذوات الإعاقة
١ – تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من
التمييز، وأﻧﻬا ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم
المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
٢ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين
للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية
والتمتع ﺑﻬا.
المادة ٧
الأطفال ذوو الإعاقة
١ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا
كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عل ى قدم المساواة مع غيرهم من
الأطفال.
٢ – يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة،
اعتبارا أساسيا.
٣ – تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم
في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى
نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك
الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
المادة ٨
إذكاء الوعي
١ – تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
(أ) إذكاء ا لوعي في اﻟﻤﺠتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك
على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة
بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛
A/RES/61/106
11
(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:
(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة ﺗﻬدف إلى:
١‘ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ’
٢‘ نشر تصورات إيجابية عن الأ شخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي ’
أعمق ﺑﻬم؛
٣‘ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، ’
وإسهاماﺗﻬم في مكان العمل وسوق العمل؛
(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع
مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛
(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي
الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
المادة ٩
إمكانية الوصول
١ – لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في ا ستقلالية والمشاركة بشكل كامل في
جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول
الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل
والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلوم ات والاتصال، والمرافق
والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على
السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول
وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي:
(أ) المباني والطرق ووسا ئل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما
في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛
(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية
وخدمات الطوارئ.
A/RES/61/106
12
٢ – تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق
والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة
الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي
تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءﺗﻬا وفهمها في المباني العامة
والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
(ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء
والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى
المتاحة لعامة الجمهور؛
(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان
حصولهم على المعلومات؛
(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم
المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات
واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة م بكرة، كي تكون هذه
التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
المادة ١٠
الحق في الحياة
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع
التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا ﺑﻬذا الحق على قدم المساواة مع
الآخرين.
A/RES/61/106
13
المادة ١١
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماﺗﻬا بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون
الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية
وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في ح الات تتسم بالخطورة، بما في ذلك
حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المادة ١٢
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون
١ – تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف ﺑﻬم في
كل مكان كأشخاص أمام القانون.
٢ – تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة
مع آخرين في جميع مناحي الحياة.
٣ – تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة
على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
٤ – تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية
الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق
الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق
الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي
لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع
لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية . وتكون
هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
٥ – رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان
حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة
شؤوﻧﻬم المالية وإمكانية حصو لهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها
من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من
ممتلكاﺗﻬم.
A/RES/61/106
14
المادة ١٣
إمكانية اللجوء إلى القضاء
١ – تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على
قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع
أعمارهم، بغرض تيس ير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك
بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية
الأخرى.
٢ – لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول
الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو
السجون.
المادة ١٤
حرية الشخص وأمنه
١ – تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:
(أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛
(ب) عدم حرماﻧﻬم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون
أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من
الأحوال لأي حرمان من الحرية.
٢ – تكفل الدول الأطراف في ح الة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة
أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي
لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير
الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.
المادة ١٥
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
١ – لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته
بكامل حريته.
A/RES/61/106
15
٢ – تتخذ الدول ا لأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير
الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب
أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة ١٦
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
١ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية
وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على
السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على
نوع الجنس.
٢ – تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال
والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص
ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة
وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات
الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنه ا. وتكفل الدول الأطراف أن
يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
٣ – تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبر امج المعدة
لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال
والعنف والاعتداء.
٤ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة
عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في اﻟﻤﺠتمع عندما
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق
توفير خدمات الحماية لهم . وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد
ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من
نوع الجنس والسن.
٥ – تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات
تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي
يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
A/RES/61/106
16
المادة ١٧
حماية السلامة الشخصية
لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة
مع الآخرين.
المادة ١٨
حرية التنقل والجنسية
١ – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية
اختيار مكان إقامتهم والحصول على الج نسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك
ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
(أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرماﻧﻬم من جنسيتهم تعسفا
أو على أساس الإعاقة؛
(ب) عدم حرماﻧﻬم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال
وثائق جنسي اﺗﻬم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل
إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛
(ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛
(د) عدم حرماﻧﻬم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.
٢ – يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادﺗﻬم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على
اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا
برعايتهم.
المادة ١٩
العيش المستقل والإدماج في اﻟﻤﺠتمع
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة
بغيرهم، في العيش في اﻟﻤﺠتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة
ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة
كاملة في اﻟﻤﺠتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
A/RES/61/106
17
(أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل
سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم
على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛
(ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في
المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات ا ﻟﻤﺠتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية
الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في اﻟﻤﺠتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
(ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من
الخدمات والمرافق اﻟﻤﺠتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاﺗﻬم.
المادة ٢٠
التنقل الشخصي
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر
قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين
يختاروﻧﻬما وبتكلفة في متناولهم؛
(ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل
والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية
والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛
(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على
مهارات التنقل؛
(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل
والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي
الإعاقة.
المادة ٢١
حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي
الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها،
A/RES/61/106
18
والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي
يختاروﻧﻬا بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة ٢ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال
الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب
ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛
(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة
الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال
الأخرى سهلة المنال التي يختاروﻧﻬا بأنفسهم؛
(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة النا س، بما في ذلك عن
طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال
سهلة المنال والاستعمال؛
(د) تشجيع وسائط الإ علام الجماهيري، بما في ذلك مقدم و المعلومات عن طريق
شبكة الإنترنت، على جعل خدماﺗﻬا في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
المادة ٢٢
احترام الخصوصية
١ – لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات
معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته
أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه
وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو ﺗﻬجم
من هذا القبيل.
٢ – تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية
للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
A/RES/61/106
19
المادة ٢٣
احترام البيت والأسرة
١ – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي
الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم
المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:
(أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج
وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛
(ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن
عدد الأطفال الذين يودون إنجاﺑﻬم وفترة التباعد بينهم وفي ا لحصول على المعلومات والتثقيف
في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية
لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛
(ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم
على قدم المساواة مع الآخرين.
٢ – تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياﺗﻬم فيما يتعلق
بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما
ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية ؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى .
وتقدم الدول الأطراف المساعدات الم ناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع
بمسؤولياﺗﻬم في تنشئة الأطفال.
٣ – تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة
الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم
وعزلهم، تتعهد الدول الأط راف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات
ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم.
٤ – تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت
سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا
الفصل ضروري لم صلحة الطفل الفضلى . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن
أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.
A/RES/61/106
20
٥ – تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على
رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر
ذلك فداخل اﻟﻤﺠتمع المحلي وفي جو أسري.
المادة ٢٤
التعليم
١ – تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . ولإعمال هذا الحق
دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع
المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات،
وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن
قدراﺗﻬم العقلية والبدنية، للوصول ﺑﻬا إلى أقصى مدى؛
(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
٢ – تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس
الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاق ة من التعليم الابتدائي أو الثانوي اﻟﻤﺠاني والإلزامي
على أساس الإعاقة؛
(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم اﻟﻤﺠاني الابتدائي
والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في اﻟﻤﺠتمعات التي يعيشون فيها؛
(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛
(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم
العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛
(ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو
الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
٣ – تمكن الدو ل الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات
في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين
A/RES/61/106
21
بوصفهم أعضاء في اﻟﻤﺠتمع . وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل
ما يلي:
(أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال
الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق
الأقران؛
(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛
(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال
منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح
بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
٤ – وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين،
بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة ، يتقنون لغة الإشارة و /أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين
والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة
واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد
التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٥ – تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي
العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع
آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة
للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة ٢٥
الصحة
تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى
مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة . وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة
الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين،
بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي . وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على
ما يلي:
(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة
تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة
الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
A/RES/61/106
22
(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من
خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات ﺗﻬدف إلى التقليل
إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار
السن؛
(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاﺗﻬم المحلية،
بما في ذلك في المناطق الريفية؛
(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة
بنفس جودة الرعاية التي يقدموﻧﻬا إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس
الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان
المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاﺗﻬم من خلال توفير
التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛
(ه) حظر التمي يز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين
على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛
(و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية
أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.
المادة ٢٦
التأهيل وإعادة التأهيل
١ – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران،
لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق
إمكاناﺗﻬم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم
ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة . وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف
بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في
مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات
والبرامج:
(أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات
لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛
A/RES/61/106
23
(ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في اﻟﻤﺠتمع المحلي وفي
جميع نواحي اﻟﻤﺠتمع ، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان
ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.
٢ – تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين
والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
٣ – تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة
للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.
المادة ٢٧
العمل والعمالة
١ – تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة
مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه
بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل
انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق
أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في
ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة
أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي،
وظروف العمل الآمنة والصحية؛
(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على
قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل
متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش،
والانتصاف من المظالم؛
(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية
على قدم المساواة مع الآخرين؛
(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة
للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
A/RES/61/106
24
(ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق
العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والح صول عليه والمداومة عليه
والعودة إليه؛
(و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات،
والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛
(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
(ح) تشجيع عمالة الأ شخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج
سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من
التدابير؛
(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن
العمل؛
(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبر ات المهنية في سوق العمل
المفتوحة؛
(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة
إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية،
وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
المادة ٢٨
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
١ – تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق
لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين
ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على
أساس الإعاقة.
٢ تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع
ﺑﻬذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله،
بما في ذلك تدابير ترمي إلى:
A/RES/61/106
25
(أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على
المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير
ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوص ا النساء والفتيات وكبار
السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
(ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم
من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب
وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛
(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛
(ه) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من
استحقاقات وبرامج التقاعد.
المادة ٢٩
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تضمن الدو ل الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع ﺑﻬا
على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في
الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين
يختاروﻧﻬم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا
ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
١‘ كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة ’
الفهم والاستعمال؛
٢‘ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري ’
في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات
والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى
المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى
الأمر ذلك؛
A/RES/61/106
26
٣‘ كفالة حرية تعبير الأشخا ص ذوي الإعاقة عن إرادﺗﻬم كناخبين، والسماح ’
لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص
يساعدهم على التصويت؛
(ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل ﺗﻬيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي
الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون الع امة، دون تمييز وعلى قدم
المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:
١‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة ’
والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤوﻧﻬا؛
٢‘ إنشاء منظمات الأ شخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم ’
على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي.
المادة ٣٠
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
١ – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية ع لى
قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة
ما يلي:
(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛
(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة
الثقافية بأشكال ميسرة؛
(ج) التمتع بدخول الأماك ن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل
المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان،
بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
٢ – تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذ وي الإعاقة لتنمية
واستخدام قدراﺗﻬم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء
اﻟﻤﺠتمع أيضا.
٣ – تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن
القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفي ا أو تمييزيا يحول دون
استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
A/RES/61/106
27
٤ – يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف
ﺑﻬويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات
وثقافة الصم.
٥ – تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في
أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في
الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛
(ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية
والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع
توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية
والسياحية؛
(د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع
الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي
تمارس في إطار النظام المدرسي؛
(ه) ضمان إمكانية حص ول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من
المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.
المادة ٣١
جمع الإحصاءات والبيانات
١ – تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية
والبيانات المستخدمة في البحوث، لتم كينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه
الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ ﺑﻬا بما يلي:
(أ) الامتثال للضمانات المعمول ﺑﻬا قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية
البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.
A/RES/61/106
28
٢ – تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم
للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت ﺑﻬا الدول الأطر اف بموجب هذه الاتفاقية
وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل
على تذليلها.
٣ – تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص
ذوي الإعاقة وغيرهم.
المادة ٣٢
التعاون الدولي
١ – تسلم الدول الأ طراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية
إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة ﺑﻬذا الصدد فيما
بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة واﻟﻤﺠتمع
المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادﺗﻬم منه، بما في
ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛
(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات
والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛
(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛
(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق
تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل
التكنولوجيا.
٢ – لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات
بموجب هذه الاتفاقية.
المادة ٣٣
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
١ – تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل
الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء
A/RES/61/106
29
أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى
مختلف المستويات.
٢ – تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين
أو إنشاء إطار عمل داخل الد ولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب
الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها . وتأخذ الدول الأطراف بعين
الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات
الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
٣ – يسهم اﻟﻤﺠتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في
عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.
المادة ٣٤
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
١ – تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم
”اللجنة“)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.
٢ – تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا . وتزداد عضوية
اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديق ا أو انضماما إضافيا، لتصل
عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا.
٣ – يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية
والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . والدول الأطراف
مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة ٣
من المادة ٤ من هذه الاتفاقية.
٤ – ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل،
وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين،
ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.
٥ – ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحه م الدول الأطراف
من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف . وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل
نصاﺑﻬا من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على
أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين
والمصوتين.
A/RES/61/106
30
٦ – تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه
الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل
من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة
شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين ﺑﻬذه الطريقة،
وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة
المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
٧ – ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخاﺑﻬ م مرة واحدة . غير
أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء
فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في
الفقرة ٥ من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.
٨ – ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام
ذات الصلة من هذه المادة.
٩ – في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر،
عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك
المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في
اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.
١٠ – تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص ﺑﻬا.
١١ – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي
اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.
١٢ – يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة،
بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع
أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار.
١٣ – يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها
الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية
امتيازات الأمم المتحدة وحصاناﺗﻬا.
A/RES/61/106
31
المادة ٣٥
تقارير الدول الأطراف
١ – تقدم كل د ولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا
عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماﺗﻬا بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد،
وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
٢ – تقدم الدول الأط راف تقاريرها عقب ذلك مرة كل ٤ سنوات على الأقل، وكذلك
كلما طلبت منها اللجنة ذلك.
٣ – تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.
٤ – لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار
إدراج المعلومات التي س بق تقديمها في التقارير اللاحقة . والدول الأطراف مدعوة إلى أن
تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية
تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة ٣ من
المادة ٤ من هذه الاتفاقية.
٥ – يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء
بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة ٣٦
النظر في التقارير
١ – تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم م ا تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه
وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية . ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات
تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه
الاتفاقية.
٢ – إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة
الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الا تفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى
معلومات موثوق ﺑﻬا تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من
توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص . وإذا
استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة ١ من هذه المادة.
٣ – يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.
A/RES/61/106
32
٤ – تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلداﻧﻬا وتيسر
إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة ﺑﻬذه التقارير.
٥ – تحيل ا للجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة
وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة
أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها
بملاحظات اللجنة وتوصياﺗﻬا بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
المادة ٣٧
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
١ – تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.
٢ – تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز
القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
المادة ٣٨
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى
لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي
تغطيه هذه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن
تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة
أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم
مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في اﻟﻤﺠالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها .
وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن
تطبيق الاتفاقية في اﻟﻤﺠالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛
(ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع
الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإ نسان، وذلك بغرض
ضمان اتساق م ا يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة،
وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.
A/RES/61/106
33
المادة ٣٩
تقرير اللجنة
تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة واﻟﻤﺠلس الاقتصادي
والاجتماعي، ويج وز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير
والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في
تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
المادة ٤٠
مؤتمر الدول الأطراف
١ – تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة
تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
٢ – يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه
ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة
كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.
المادة ٤١
الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
المادة ٤٢
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في
. مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧
المادة ٤٣
الرضا بالالتزام
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات
التكامل الإقليمي الموقعة . وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم
توقع الاتفاقية.
A/RES/61/106
34
المادة ٤٤
منظمات التكامل الإقليمي
١ – يقصد بتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في
منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه
الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها
فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في
نطاق اختصاصها.
٢ – تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في
حدود اختصاصها.
٣ – ولأغراض الفقرة ١ من المادة ٤٥ والفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٧ من هذه الاتفاقية ،
لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
٤ – تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها،
حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء
التي هي أطراف في هذه الاتفاقية . ولا تمارس ت لك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست
أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة ٤٥
بدء النفاذ
١ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين
للتصديق أو الانضمام.
٢ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، ب النسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على
هذه الاتفاقية أو تقرها رسمي ا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك،
في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
المادة ٤٦
التحفظات
١ – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
٢ – يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
A/RES/61/106
35
المادة ٤٧
التعديلات
١ – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام
للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تع

أضف تعليق